مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
6
صفحه :
315
[تتمة القول في الخيار]
7
[تتمة القول في أقسام الخيار]
7
[تتمة القول في خيار العيب]
7
في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها
9
الشرط يطلق في العرف على معنيين
11
أحدهما: المعنى الحدثي،
11
و أمّا استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط
13
[مسألة] في شروط صحّة الشرط
15
أحدها: أن يكون داخلًا تحت قدرة المكلّف،
15
الثاني: أن يكون الشرط سائغاً في نفسه،
19
الثالث: أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له،
20
الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،
21
الشرط الخامس: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد،
44
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولًا جهالةً توجب الغرر في البيع؛
51
الشرط السابع: أن لا يكون مستلزماً لمحال،
53
الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد،
54
و قد يتوهّم هنا شرطٌ تاسع،
57
مسألة في حكم الشرط الصحيح
59
و الكلام فيه يقع في مسائل
61
الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
62
الثانية في أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟
66
الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التمكّن من الإجبار فيكون مخيّراً بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلّا مع تعذّر الإجبار؟
71
الرابعة لو تعذّر الشرط فليس للمشتري إلّا الخيار، لعدم دليلٍ على الأرش،
73
الخامسة لو تعذّر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استيلادٍ،
76
السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان ممّا يقبل الإسقاط،
79
السابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور؛
81
[مسألة] في حكم الشرط الفاسد
89
[الأوّل] [أنّ الشرط الفاسد] لا تأمّل في عدم وجوب الوفاء به،
89
الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده،
102
[الثالث] لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً و لم يذكر في العقد، فهل يبطل العقد بذلك
104
[الرابع] لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به عند العقلاء
107
في أحكام الخيار
109
[في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه]
109
مسألة في كيفيّة استحقاق كلٍّ من الورثة للخيار
117
[وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار]
117
الأوّل: ما اختاره بعضٌ : من استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا كمورّثه،
117
الثاني: استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا في نصيبه،
117
الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار،
118
[مناقشات التي تكون في الوجوه و مختار المؤلف]
119
فرع
125
مسألة لو كان الخيار لأجنبيٍّ و مات،
127
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار.
129
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متّصلًا به؟
134
فرع
141
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ
144
فرعان
154
الأوّل: لو منعا عن التصرّف المتلف في زمان الخيار، فهل يمنع عن التصرّف المعرِّض لفوات حقّ ذي الخيار من العين،
154
الثاني: أنّه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟
155
مسألة المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،
160
مسألة و من أحكام الخيار، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،
175
مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار،
187
مسألة قال في القواعد: «لا يسقط الخيار بتلف العين»
189
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونةٌ
193
القول في النقد و النسية
195
[أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
197
مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد،
198
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،
200
مسألة لو باع بثمنٍ حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا،
204
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل
212
مسألة إذا كان الثمن بل كلُّ دينٍ حالّا أو حَلّ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
216
مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرّح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين، بأزيد منه؛
221
مسألة إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره،
225
القول في القبض
239
[القبض لغة]
241
و النظر في ماهيّته، و وجوبه، و أحكامه يقع في مسائل
241
مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول
241
أحدها: أنّها التخلية أيضاً،
241
الثاني: أنّه في المنقول: النقل،
242
الثالث: ما في الدروس: من أنّه في الحيوان: نقله،
242
الرابع: ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة: أنّه التحويل و النقل
242
. الخامس: ما في المبسوط: من أنّه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،
242
السادس: أنّه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،
243
السابع: ما في المختلف: من أنّه إن كان منقولًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،
243
الثامن: أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض.
243
[رأي المؤلف في المسألة]
243
[المناقشات في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى]
244
فروع
253
: الأوّل: قال في التذكرة: لو باع داراً أو سفينةً مشحونةً بأمتعة البائع و مكّنه منها
253
الثاني: قال في المسالك: لو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً
253
القول في وجوب القبض
261
مسألة يجب على كلٍّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع؛
261
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها في الجملة.
266
مسألة لو امتنع البائع من التسليم،
269
الكلام في أحكام القبض و هي التي تلحقه بعد تحقّقه.
270
مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض،
270
مسألة تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر،
278
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه،
281
مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛
286
و ينبغي التنبيه على أُمور
295
الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه.
295
الثاني هل البيع كنايةٌ عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً و لا عوضاً في الصلح و لا اجرةً و لا وفاءً عمّا عليه، أم يختصّ بالبيع؟
296
الثالث هل المراد من البيع المنهيّ إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض، أو ما يعمّ تشخيص الكليّ المبيع به؟
299
الرابع ذكر جماعة : أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ و قال: «اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصحّ؛
307
مسألة لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته،
310
أحدها: أن يكون المال سَلَماً
310
الثانية: أن يكون ما عليه قرضاً،
312
الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب،
313
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
6
صفحه :
315
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir