responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 97

إذا باعه بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه منه لم يصحّ البيع الأوّل فكذا الثاني، أو لم يصحّ الثاني لأجل فساد الأوّل، إذ لا مفسد له غيره.

و رواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجلٍ، ثم اشتراه بخمسةٍ نقداً، أ يحلّ؟ قال: إذا لم يشترطا و رضيا فلا بأس» [1] و دلالتها أوضح من الاولى.

و الجواب أمّا عن الاولى: فبظهور «لا ينبغي» في الكراهة، و لا مانع من كراهة البيع على هذا النحو، لا [2] أنّ البيع صحيحٌ غير مكروهٍ و الوفاء بالشرط مكروهٌ.

و أمّا عن الروايتين:

فأوّلًا: بأنّ الظاهر من الرواية [3] بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام (عليه السلام) في الرواية الاولى هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء، و لا ينحصر وجه فساده في فساد البيع؛ لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأوّل، فإنّ العرف لا يفرّقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج، فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأوّل كان وقوعه للزومه عليه عرفاً، فيقع لا عن رضاً منه فيفسد.

و ثانياً: بأنّ غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه


[1] الوسائل 12: 371، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.

[2] في «ش» بدل «لا»: «من».

[3] في «ش»: «الروايتين».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست