responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 96

الثالث: رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا (عليه السلام) [1]: «عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو متاعاً على أن ليس منه عليّ و ضيعة، هل يستقيم ذلك؟ ما حدّ ذلك [2]؟ قال: لا ينبغي» [3] و الظاهر أنّ المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف [4]؛ إذ مع صحّة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.

و رواية الحسين بن المنذر: «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يجيئني فيطلب منّي العينة، فأشتري المتاع من أجله، ثمّ أبيعه إيّاه، ثمّ أشتريه منه مكاني؟ فقال: إذا كان هو بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ، و يقولون: إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ، قال: إنّما هذا تقديمٌ و تأخيرٌ لا بأس» [5] فإنّ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختاراً في ترك المعاملة الثانية، و عدم الاختيار في تركها إنّما يتحقّق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأوّل، و إلّا فلا يُلزم له [6] عليها، فيصير الحاصل: أنّه


[1] كذا في «ق» أيضاً، و الموجود في التهذيب و الوسائل: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)».

[2] العبارة في «ش»: «هل يستقيم هذا؟ و كيف هذا؟ و ما حدّ ذلك؟»، و في التهذيب و الوسائل: «هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم وجه ذلك؟».

[3] الوسائل 12: 409، الباب 35 من أبواب أحكام العقود.

[4] المختلف 5: 311.

[5] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.

[6] لم ترد «له» في «ش».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست