responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 67

طرف المشترط عليه، فإن أخلّ به فللمشترِط [1] الفسخ، و هل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر [2]، انتهى.

و لا معنى للزوم الشرط إلّا وجوب الوفاء.

و قال في التذكرة في فروع مسألة العبد المشترَط عتقه-: إذا أعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه إلى أن قال: و إن امتنع اجبر عليه إن قلنا: إنّه حقٌّ للّه تعالى، و إن قلنا: إنّه حقٌّ للبائع لم يُجبر، كما في شرط الرهن و الكفيل، لكن يتخيّر البائع في الفسخ؛ لعدم سلامة ما شرط. ثمّ ذكر للشافعي وجهين في الإجبار و عدمه إلى أن قال-: و الأولى عندي الإجبار في شرط الرهن و الكفيل لو امتنع، كما لو شرط تسليم الثمن معجّلًا فأهمل [3]، انتهى.

و يمكن أن يستظهر هذا القول أعني الوجوب تكليفاً مع عدم جواز الإجبار من كلّ من استدلّ على صحّة الشرط بعموم «المؤمنون» مع قوله بعدم وجوب الإجبار، كالشيخ في المبسوط، حيث استدلّ على صحّة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم». ثمّ ذكر: أنّ في إجباره على الإعتاق لو امتنع قولين: الوجوب؛ لأنّ عتقه قد استحقّ بالشرط، و عدم الوجوب و إنّما يجعل له الخيار. ثمّ قال: و الأقوى هو الثاني [4]، [انتهى [5]].


[1] في «ق»: «فللمشتري».

[2] الدروس 3: 214.

[3] التذكرة 1: 492.

[4] المبسوط 2: 151.

[5] لم يرد في «ق».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست