و ظاهر التحرير خلافه، قال في باب الشروط: إنّ الشرط إن تعلّقت [به [4]] مصلحة المتعاقدين كالأجل، و الخيار، و الشهادة، و التضمين، و الرهن، و اشتراط صفةٍ مقصودةٍ كالكتابة جاز و لزم الوفاء. ثمّ قال: إذا باع بشرط العتق صحّ البيع و الشرط، فإن أعتقه المشتري، و إلّا ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار [5]، انتهى.
و في الدروس: يجوز اشتراط سائغٍ في العقد، فيلزم الشرط في