نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 68
فإنّ ظهور النبويّ في الوجوب من حيث نفسه و من جهة القرائن المتّصلة و المنفصلة ممّا لا مساغ لإنكاره، بل الاستدلال به على صحّة الشرط عند الشيخ و من تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد يتوقّف ظاهراً على إرادة الوجوب منه؛ إذ لا تنافي حينئذٍ بين استحباب الوفاء بالشرط و فساده، فلا يدلّ استحباب الوفاء بالعتق المشروط في المبيع [1] على صحّته.
ثمّ إنّ الصيمري في غاية المرام قال: لا خلاف بين علمائنا في جواز اشتراط العتق؛ لأنّه غير مخالفٍ للكتاب و السنّة، فيجب الوفاء به، قال: و هل يكون حقّا للّه تعالى، أو للعبد، أو للبائع؟ يحتمل الأوّل إلى أن قال-: و يحتمل الثالث، و هو مذهب العلّامة في القواعد و التحرير؛ لأنّه استقرب فيهما عدم إجبار المشتري على العتق، و هو يدلّ على أنّه حقٌّ للبائع. و على القول: بأنّه حقٌّ للّه، يكون المطالبة للحاكم و يجبره مع الامتناع، و لا يسقط بإسقاط البائع. و على القول: بكونه للبائع، يكون المطالبة له و يسقط بإسقاطه، و لا يجبر المشتري، و مع الامتناع يتخيّر المشتري [2] بين الإمضاء و الفسخ. و على القول: بأنّه للعبد، يكون هو المطالب بالعتق، و مع الامتناع يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلك، و كسبه قبل العتق للمشتري على جميع التقادير [3]، انتهى.
و ظاهر استكشافه مذهب العلّامة (قدّس سرّه) عن حكمه بعدم الإجبار