نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 264
بتحقّقه من الآخر، فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن أحدهما بمعصية الآخر، و أنّ ظلم أحدهما لا يسوّغ ظلمَ الآخر.
هذا كلّه مع عدم التأجيل في أحد العوضين، فلو كان أحدهما [مؤجّلًا [1]] لم يجز حبس الآخر.
قال في التذكرة: و لو لم يتّفق تسليمه حتّى حلّ المؤجّل [2] لم يكن له الحبس أيضاً [3].
و لعلّ وجهه: أنّ غير المؤجّل قد التزم بتسليمه من دون تعليقٍ على تسليم المؤجّل أصلًا. و هذا ممّا يؤيّد أنّ حقّ الحبس ليس لمجرّد ثبوت حقٍّ للحابس على الآخر، فيكون الحبس بإزاء الحبس.
ثمّ مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر و عدم استحقاق الممتنع لقبض ما في يد صاحبه-: أنّه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصحّ القبض.
فصحّة القبض بأحد أمرين: إمّا إقباض ما في يده لصاحبه، فله حينئذٍ قبض ما في يد صاحبه و لو بغير إذنه. و إمّا إذن صاحبه سواء أقبض ما في يده أم لا، كما صرّح بذلك في المبسوط [4] و التذكرة [5]، و صرّح فيهما: بأنّ له مطالبة القابض بردّ ما قبض بغير إذنه؛ لأنّ له