responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 263

في أيّهما يدفع. هذا إذا كان موسراً قادراً على إحضار الثمن، فإن كان معسراً كان للبائع الفسخ و الرجوع إلى عين ماله كالمفلّس [1]، انتهى.

قال في التذكرة: توهّم قومٌ أنّ الخلاف في البدأة بالتسليم خلافٌ في أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟ إن قلنا بوجوب البدأة للبائع فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن، و إلّا فله ذلك. و نازع أكثر الشافعيّة فيه و قالوا: هذا الخلاف مختصٌّ بما إذا كان نزاعهما في مجرّد البدأة و كان كلٌّ منهما يبذل ما عليه و لا يخاف فوت ما عند صاحبه، فأمّا إذا لم يبذل البائع المبيع و أراد حبسه خوفاً من تعذّر تحصيل الثمن، فله ذلك بلا خلاف، و كذا للمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذّر تحصيل المبيع [2]، انتهى.

و قد صرّح أيضاً بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعضٌ آخر [3].

و لعلّ الوجه فيه: أنّ عقد البيع مبنيٌّ على التقابض و كون المعاملة يداً بيد، فقد التزم كلٌّ منهما بتسليم العين مقارناً لتسليم صاحبه، لا بدونه [4]، فقد ثبت بإطلاق العقد لكلٍّ منهما حقّ الامتناع مع امتناع صاحبه. فلا يرد أنّ وجوب التسليم على كلٍّ منهما ليس مشروطاً


[1] المبسوط 2: 148.

[2] التذكرة 1: 564.

[3] صرّح به في مفتاح الكرامة 4: 720.

[4] في «ش» بدل «لا بدونه»: «و التزم على صاحبه أن لا يسلّمه مع الامتناع».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست