responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 202

المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغواً [1]، فيكون فاسداً، بل ربما كان مفسداً، و إن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدّةٍ مجهولةٍ، فافهم.

ثمّ إنّ المعتبر في تعيين المدّة [هل [2]] هو تعيّنه في نفسه و إن لم يعرفه [3] المتعاقدان، فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز و المهرجان و نحوهما أم لا بدّ من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد؟ وجهان، أقواهما الثاني [4] تبعاً للدروس و جامع المقاصد [5]؛ لقاعدة نفي الغرر. و ربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطةً في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق، حيث إنّ له شراء وزنةٍ مثلًا بعيار بلدٍ مخصوص و إن لم يعرف مقدارها، و ربما استظهر ذلك من التذكرة [6].

و لا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال، إذ المضبوطيّة في نفسه غير مجدٍ [7] في مقامٍ يشترط [فيه [8]] المعرفة؛ إذ المراد بالأجل الغير القابل


[1] في «ش» زيادة ما يلي: «بل مخالفاً للمشروع، حيث إنّ الشارع أسقط الأجل بالموت، و الاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده».

[2] لم يرد في «ق».

[3] كذا في «ق»، و المناسب تأنيث الضمائر كما في «ش».

[4] في «ق»: «الأوّل»، و هو من سهو القلم.

[5] الدروس 3: 202، و جامع المقاصد 4: 231، و لكن ذكره المحقّق في مبحث السلف، و لم نعثر عليه في هذا المبحث.

[6] استظهره في الجواهر 23: 101.

[7] كذا، و المناسب: «في نفسها غير مجديةٍ».

[8] لم يرد في «ق».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست