نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 202
المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغواً [1]، فيكون فاسداً، بل ربما كان مفسداً، و إن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدّةٍ مجهولةٍ، فافهم.
ثمّ إنّ المعتبر في تعيين المدّة [هل [2]] هو تعيّنه في نفسه و إن لم يعرفه [3] المتعاقدان، فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز و المهرجان و نحوهما أم لا بدّ من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد؟ وجهان، أقواهما الثاني [4] تبعاً للدروس و جامع المقاصد [5]؛ لقاعدة نفي الغرر. و ربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطةً في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق، حيث إنّ له شراء وزنةٍ مثلًا بعيار بلدٍ مخصوص و إن لم يعرف مقدارها، و ربما استظهر ذلك من التذكرة [6].
و لا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال، إذ المضبوطيّة في نفسه غير مجدٍ [7] في مقامٍ يشترط [فيه [8]] المعرفة؛ إذ المراد بالأجل الغير القابل
[1] في «ش» زيادة ما يلي: «بل مخالفاً للمشروع، حيث إنّ الشارع أسقط الأجل بالموت، و الاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده».