responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 203

للزيادة و النقيصة ما لا يكون قابلًا لهما حتّى في نظر المتعاقدين، لا في الواقع؛ و لذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان، مع أنّه مضبوطٌ في نفسه، و ضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضاً. و ما ذكر: من قياسه على جواز الشراء بعيار بلدٍ مخصوصٍ لا نقول به، بل المعيّن فيه البطلان مع الغرر عرفاً، كما تقدّم في شروط العوضين [1].

و ظاهر التذكرة اختيار الجواز، حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز و المهرجان؛ لأنّه معلومٌ عند العامّة، و كذا جواز التوقيت ببعض أعياد أهل الذمّة إذا عرفه المسلمون، لكن قال بعد ذلك: و هل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعيّة: نعم. و قال بعضهم: لا [يعتبر، و يكتفى بمعرفة الناس [2]]. و سواء اعتبر معرفتهما أو لا، لو عَرِفا كفى [3]، انتهى.

ثمّ الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين و التفاتهما إلى المعنى حين العقد، فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات و الحساب.


[1] راجع الجزء الرابع، الصفحة 210 219.

[2] من «ش» و المصدر.

[3] التذكرة 1: 548.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست