نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 201
و المحكيّ عن قرب الإسناد عن البزنطي أنّه قال لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): «إنّ هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزقٍ، فقال (عليه السلام): إذا أردت الخروج فاخرج فإنّها سنةٌ مضطربة، و ليس للناس بدٌّ من معاشهم فلا تدع الطلب، فقلت: إنّهم قومٌ مُلاء، و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيءٌ أكثر من ثلاث سنين» [1].
و ظاهر الخبرين الإرشاد، لا التحريم، فضلًا عن الفساد.
و هل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حدٍّ يكون البيع معه سفهاً و الشراء أكلًا للمال بالباطل؟ فيه وجهان:
قال في الدروس: لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالباً كألف سنة، ففي الصحّة نظرٌ؛ من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشتري، و هو أقرب [2].
و ما قرّبه هو الأقرب؛ لأنّ ما في الذمّة و لو كان مؤجَّلًا بما ذكر مالٌ يصحّ الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع، بل و بالبيع، كما اختاره في التذكرة [3].
نعم يبقى الكلام في أنّه إذا فرض حلول الأجل شرعاً بموت
[1] قرب الإسناد: 372، ذيل الحديث 1326، و عنه في الوسائل 12: 366، الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود، الحديث 3.