responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 99

أقول: المراد بالحدث إن كان مطلق التصرّف الذي لا يجوز لغير المالك إلّا برضاه كما يشير إليه قوله (عليه السلام): «أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء»، فلازمه كون مطلق استخدام المملوك، بل مطلق التصرّف فيه مسقطاً، كما صرّح به في التذكرة في بيان التصرّف المسقط للردّ بالعيب-: من أنّه لو استخدمه بشيءٍ خفيف مثل «اسقني» أو «ناولني الثوب» أو «أغلق الباب» سقط الردّ. ثمّ استضعف قول بعض الشافعيّة بعدم السقوط، معلّلًا بأنّ مثل هذه الأُمور قد يؤمر به غير المملوك: بأنّ المسقط مطلق التصرّف. و قال أيضاً: لو كان له على الدابّة سرج أو ركاب فتركهما عليها بطل الردّ، لأنّه استعمالٌ و انتفاعٌ [1]، انتهى.

و قال في موضعٍ من التذكرة: عندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّفٍ يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الردّ [2]، انتهى.

و هو في غاية الإشكال؛ لعدم تبادر ما يعمّ ذلك من لفظ «الحدث» و عدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد؛ مع أنّ من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة، فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو؛ مع أنّهم ذكروا أنّ الحكمة في هذا الخيار الاطّلاع على أُمورٍ خفيّةٍ في الحيوان توجب زهادة [3] المشتري، و كيف يطّلع الإنسان على ذلك بدون النظر إلى الجارية و لمسها و أمرها بغلق الباب و السقي و شبه ذلك؟


[1] التذكرة 1: 530.

[2] التذكرة 1: 531.

[3] في «ق»: «زهاد».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست