responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 100

و إن كان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد كما يرشد إليه وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب [1]، و يظهر من استدلال العلّامة و غيره على المسألة بأنّ التصرّف دليل الرضا بلزوم العقد فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرّفات التي ذكروها.

و دعوى: أنّ جميعها ممّا يدلّ لو خلي و طبعه على الالتزام بالعقد، فيكون إجازةً فعليّةً، كما ترى! ثمّ إنّ قوله (عليه السلام) في الصحيحة: «فذلك رضى منه» يراد منه الرضا بالعقد في مقابلة كراهة ضدّه أعني الفسخ، و إلّا فالرضا بأصل الملك مستمرٌّ من زمان العقد إلى حين الفسخ؛ و يشهد لهذا المعنى رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) عن أبيه عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في رجلٍ اشترى عبداً بشرطٍ إلى ثلاثة أيّامٍ فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف باللّه تعالى ما رضيه، ثمّ هو بريءٌ من الضمان» [2] فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد، و الاستحلاف في الرواية محمولةٌ على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك.

إذا عرفت هذا فقوله (عليه السلام): «فذلك رضى منه و لا شرط [له]» [3] يحتمل وجوهاً


[1] المتقدّمة في الصفحة 97.

[2] الوسائل 12: 352، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 4.

[3] لم يرد في «ق».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست