مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
5
صفحه :
418
[مقدمة التحقيق]
7
القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
9
مقدّمتان
11
الاولى [في معنى الخيار]
11
الثانية [الأصل في البيع اللزوم]
13
[معاني الأصل]
13
الأوّل: الراجح،
13
الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال
14
الثالث: الاستصحاب
14
الرابع: المعنى اللغوي،
14
بقي الكلام في معنى قول العلّامة في القواعد و التذكرة
15
[الأدلة على أصالة اللزوم]
17
[الاستدلال بآية أوفوا بالعقود]
17
[الاستدلال بآية أحل الله البيع]
19
[الاستدلال بآية تجارة عن تراض]
19
[الاستدلال بآية أكل المال بالباطل]
20
[الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون]
20
[الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم]
21
و منها: الأخبار المستفيضة
22
[مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم]
22
[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه]
23
[إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز]
24
في أقسام الخيار
25
الأوّل في خيار المجلس
27
و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل
27
[مسائل في خيار المجلس]
28
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين،
28
[أقسام الوكيل]
28
[1- أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد]
28
[2- أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي]
30
[3- أن لا يكون مستقلا في التصرف]
32
[هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟]
32
[عدم ثبوت الخيار للفضولي]
33
مسألة [هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟]
35
مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
38
منها: من ينعتق على أحد المتبايعين،
38
و منها: العبد المسلم المشترى من الكافر
43
و منها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه
45
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،
46
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد؛
49
القول في مسقطات الخيار
51
مسألة [المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد]
51
[توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه]
51
ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه
55
أحدها: أن يشترط عدم الخيار
55
الثاني: أن يشترط عدم الفسخ
56
الثالث: أن يشترط إسقاط الخيار،
57
بقي الكلام في أنّ المشهور: أنّ تأثير الشرط إنّما هو مع ذكره في متن العقد،
57
فرع
60
مسألة [المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد]
61
ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه بإحدى الدلالات العرفيّة،
61
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»،
63
مسألة [المسقط الثالث افتراق المتبايعين]
66
[معنى الافتراق المسقط]
66
[ما يحصل به الافتراق]
67
مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
69
[الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا]
70
مسألة لو أُكره أحدهما على التفرّق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس،
72
[محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق]
72
[إذا أكره أحدهما على البقاء]
78
مسألة لو زال الإكراه،
79
مسألة [المسقط الرابع التصرف]
81
الثاني خيار الحيوان
83
فالكلام في مَن له هذا الخيار، و في مدّته من حيث المبدأ و المنتهى، و مسقطاته يتمّ برسم مسائل
84
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،
85
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار،
91
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
92
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام،
95
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور
97
و الثاني: إسقاطه بعد العقد،
97
الثالث: التصرّف
97
الثالث خيار الشرط
111
و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، و هي تظهر برسم مسائل
112
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه؛
113
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، و بين عدم ذكر المدّة أصلًا،
116
مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد؛
120
مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.
122
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار،
125
مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، و يقال له: «بيع الخيار»،
127
فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور
129
الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
129
الثاني الثمن المشروط ردُّه: إمّا أن يكون في الذمّة، و إمّا أن يكون معيّناً.
131
الثالث [لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.]
133
الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين،
135
الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري،
139
السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشتري، أو بردّه على وكيله المطلق
141
السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له ذلك إلّا بردّ الجميع،
145
الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن.
145
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ
147
[عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات]
148
[عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع]
150
[أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها]
151
[ما لا يدخله اتّفاقاً]
151
[ما اختلف في دخوله فيه]
151
[الوقف]
151
و منه : الصلح،
153
و منه: الضمان،
154
و منه: الرهن،
154
و منه: الصرف،
154
[ما يدخله خيار الشرط اتفاقا]
155
[هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟]
155
الرابع خيار الغبن
157
[الغبن لغة و اصطلاحا]
157
[الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار]
158
[الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم]
159
[ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه]
160
[الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار]
161
[الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن]
164
[العمدة في المسألة الإجماع]
165
ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل
165
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
166
الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة،
166
الشرط الثاني : كون التفاوت فاحشاً،
169
[حد التفاوت الفاحش]
170
[ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار]
170
[الأظهر اعتبار الضرر المالي]
171
[تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه]
172
[الوجوه المذكورة في تصوير ذلك]
172
منها: ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين
172
و منها: ما ذكره بعض المعاصرين،
173
و منها: أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ
174
و منها: ما ذكره بعضٌ: من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين،
174
و منها: ما ذكره في مفتاح الكرامة: من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن،
175
مسألة ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟
176
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور
180
أحدها: إسقاطه بعد العقد،
180
الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
183
الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن.
184
الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق.
187
بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
199
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛
203
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
206
الخامس خيار التأخير
217
ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور
220
أحدها: عدم قبض المبيع،
220
الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن،
222
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين؛
223
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه،
223
ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار
228
منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما،
228
و منها : تعدّد المتعاقدين؛
230
و منها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية،
231
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمورٍ
233
أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلاف،
233
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد،
233
الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة،
234
الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل،
235
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان،
237
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً،
238
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل، و إلّا فلا بيع له،
241
السادس خيار الرؤية
245
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة.
248
مسألة الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريٌّ،
257
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً
258
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين؛
264
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ واقعٍ على عينٍ شخصيّةٍ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة؛
266
مسألة لو اختلفا، فقال البائع: لم يختلف صفته ، و قال المشتري: قد اختلفت،
267
مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
269
[السابع ] في خيار العيب
271
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ،
275
القول في مسقطات هذا الخيار
279
مسألة يسقط الردّ خاصّةً بأُمور
279
أحدها: التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختيار الأرش،
279
الثاني: التصرّف في المعيب عند علمائنا
279
الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف،
289
«فرع»: لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب،
290
الرابع من المسقطات: حدوث عيبٍ عند المشتري.
301
تنبيه: ظاهر التذكرة و الدروس : أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع.
308
مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين
317
أحدهما: إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما،
317
الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصاً في القيمة،
318
مسألة يسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور
320
أحدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشكال؛
320
الثاني: تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة
320
و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب،
326
و منها: حدوث العيب في المعيب المذكور،
327
و منها: ثبوت أحد مانعي الردّ في المعيب
328
و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،
332
مسألة قال في المبسوط: من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراً
335
مسائل في اختلاف المتبايعين
339
أمّا الأوّل، [و هو الاختلاف في موجب الخيار] ففيه مسائل
339
الاولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه،
339
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيباً و تعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة
339
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك
339
فرعٌ: لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل؛
342
الرابعة لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته،
344
و أمّا الثاني و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضاً مسائل
347
الاولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
347
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
347
الثالثة لو كان عيبٌ مشاهداً غير المتّفق عليه،
348
الرابعة لو اختلفا في البراءة قدّم منكرها،
349
الخامسة لو ادّعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيبٍ عنده،
352
و أمّا الثالث ، ففيه مسائل
352
الاولى لو اختلفا في الفسخ، فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه.
352
الثانية لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
354
الثالثة لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءً على فوريّته
354
القول في ماهيّة العيب
355
الكلام في بعض أفراد العيب
365
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيباً،
365
مسألة الحَبَل عيبٌ في الإماء
366
مسألة الأكثر على أنّ الثيبوبة ليست عيباً في الإماء،
372
مسألة ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير؛
375
مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ و المكان و غيرهما من الخصوصيّات التي لها مدخلٌ في ذلك عيبٌ
377
مسألة الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ و لا خلافٍ؛
378
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيبٌ
380
مسألة قد عرفت أنّ مطلق المرض عيبٌ، خصوصاً الجنون و البَرَص و الجُذام و القَرَن
383
خاتمة في عيوبٍ متفرّقة
389
القول في الأرش
391
مسألة يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت.
403
مسألة لو تعارض المقوّمون،
405
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
5
صفحه :
418
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir