responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 98

و صحيحة الصفّار: «كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ فأحدث فيها [حدثاً [1]] من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ، إله أن يردّها في الثلاثة أيّامٍ [2] التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها [3] أو الركوب الذي ركبها [4] فراسخ؟ فوقّع (عليه السلام) إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّه تعالى» [5].

و في ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد: «قلت [له] [6] أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ فقال: إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزم البيع» [7].

و استدلّ عليه في التذكرة بعد الإجماع-: بأنّ التصرّف دليل الرضا [8]. و في موضعٍ آخر منها: أنّه دليل الرضا بلزوم العقد [9]. و في موضعٍ آخر منها كما في الغنية [10]-: أنّ التصرّف إجازة [11].


[1] لم يرد في «ق».

[2] كذا في «ق» وفاقاً للتهذيب، و في «ش»: «الثلاثة الأيّام»، وفاقاً للوسائل.

[3] في «ق»: «يحدثها»، و هو سهو.

[4] في «ش»: يركبها.

[5] الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 2.

[6] من «ش» و المصدر.

[7] الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 3.

[8] التذكرة 1: 519.

[9] التذكرة 1: 528.

[10] الغنية: 219.

[11] التذكرة 1: 538.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست