نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 98
و صحيحة الصفّار: «كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ فأحدث فيها [حدثاً [1]] من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ، إله أن يردّها في الثلاثة أيّامٍ [2] التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها [3] أو الركوب الذي ركبها [4] فراسخ؟ فوقّع (عليه السلام) إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّه تعالى» [5].
و في ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد: «قلت [له] [6] أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ فقال: إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزم البيع» [7].
و استدلّ عليه في التذكرة بعد الإجماع-: بأنّ التصرّف دليل الرضا [8]. و في موضعٍ آخر منها: أنّه دليل الرضا بلزوم العقد [9]. و في موضعٍ آخر منها كما في الغنية [10]-: أنّ التصرّف إجازة [11].