نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 62
في إجازة عقد الفضولي [1]، و صدق «الإسقاط» النافذ بمقتضى ما تقدّم من التسلّط على إسقاط الحقوق؛ و على هذا فلو قال أحدهما: «أسقطت الخيار من الطرفين» فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضاً، لكون رضاه بإسقاط الآخر خيارَه إسقاطاً أيضاً.
[1] مثل: ما دلّ على أنّ سكوت البكر إجازة لنكاحها الفضولي، و سكوت المولى إجازة لنكاح العبد، راجع الوسائل 14: 206، الباب 5 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، و 525، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 62