نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 61
مسألة [المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد]
و من المسقطات: إسقاط هذا الخيار بعد العقد، بل هذا هو المسقط الحقيقي. و لا خلاف ظاهراً في سقوطه بالإسقاط، و يدلّ عليه بعد الإجماع فحوى ما سيجيء [1]: من النصّ الدالّ على سقوط الخيار بالتصرّف، معلّلًا بأنّه رضي بالبيع؛ مضافاً إلى القاعدة المسلّمة: من أنّ لكلّ ذي حقٍّ إسقاط حقّه، و لعلّه لفحوى تسلّط الناس على أموالهم، فهم أولى بالتسلّط على حقوقهم المتعلّقة بالأموال، و لا معنى لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل، إلّا نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل الإسقاط.
و يمكن الاستدلال له بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي.
ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه بإحدى الدلالات العرفيّة،
للفحوى المتقدّمة [2]، و فحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال