responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 61

مسألة [المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد]

و من المسقطات: إسقاط هذا الخيار بعد العقد، بل هذا هو المسقط الحقيقي. و لا خلاف ظاهراً في سقوطه بالإسقاط، و يدلّ عليه بعد الإجماع فحوى ما سيجيء [1]: من النصّ الدالّ على سقوط الخيار بالتصرّف، معلّلًا بأنّه رضي بالبيع؛ مضافاً إلى القاعدة المسلّمة: من أنّ لكلّ ذي حقٍّ إسقاط حقّه، و لعلّه لفحوى تسلّط الناس على أموالهم، فهم أولى بالتسلّط على حقوقهم المتعلّقة بالأموال، و لا معنى لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل، إلّا نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل الإسقاط.

و يمكن الاستدلال له بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي.

ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه بإحدى الدلالات العرفيّة،

للفحوى المتقدّمة [2]، و فحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال


[1] يجيء في الصفحة 82 و 97.

[2] يعني: ما ذكره آنفاً من فحوى سقوط الخيار بالتصرّف.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست