نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 63
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»،
فإن اختار المأمور الفسخ، فلا إشكال في انفساخ العقد.
و إن اختار الإمضاء، ففي سقوط خيار الآمر أيضاً مطلقاً كما عن ظاهر الأكثر [1]، بل عن الخلاف: الإجماع عليه [2] أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه، و إلّا فهو باقٍ مطلقاً [3] كما هو ظاهر التذكرة [4] أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض و يكون حكم التفويض كالتمليك، أقوال.
و لو سكت، فخيار الساكت باقٍ إجماعاً، و وجهه واضح. و أمّا
[1] لم نقف على من نسبه إلى ظاهر الأكثر، نعم قال في مفتاح الكرامة 4: 544: «كما في المبسوط و الخلاف و الغنية و التحرير و التذكرة و الدروس و غيرها، و في الغنية و ظاهر الخلاف الإجماع عليه».
[2] حكاه السيّد العاملي عن ظاهر الخلاف، و هو الحقّ؛ لأنّ عبارته ليست صريحةً في دعوى الإجماع، انظر الخلاف 3: 21، المسألة 27 من كتاب البيوع.