responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 60

الذي مؤدّاه بعتك ملتزماً على نفسي و بانياً على أن لا خيار لي، فإنّ إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيّداً بإنشائه التزامَ عدم الخيار.

فحاصل الشرط: إلزامٌ في التزامٍ مع اعتبار تقييد الثاني بالأوّل؛ و تمام الكلام في باب الشروط إن شاء اللّه تعالى.

فرع:

ذكر العلّامة في التذكرة مورداً لعدم جواز اشتراط [نفي [1]] خيار المجلس و غيره في متن العقد، و هو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، بأن قال: «للّه عليَّ أنْ أُعتقك إذا بعتك»، قال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصحّ البيع؛ لصحّة النذر، فيجب الوفاء به، و لا يتمّ برفع الخيار. و على قول بعض علمائنا: من صحّة البيع مع بطلان الشرط، يلغو الشرط و يصحّ [البيع و يعتق [2]]، انتهى [3].

أقول: هذا مبنيٌّ على أنّ النذر المعلّق بالعين يوجب عدم تسلّط الناذر على التصرّفات المنافية له، و قد مرّ أنّ الأقوى في الشرط [أيضاً [4]] كونه كذلك [5].


[1] لم يرد في «ق».

[2] من «ش» و المصدر.

[3] التذكرة 1: 495.

[4] لم يرد في «ق».

[5] مرّ في الصفحة 56.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست