responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 59

له بعدم المانع من هذا الاشتراط. و يؤيّده أيضاً، بل يعيّنه: أنّ بعض أصحاب الشافعي إنّما يخالف في صحّة هذا الاشتراط في متن العقد، و قد صرّح في التذكرة بذكر خلاف بعض الشافعيّة في اشتراط عدم الخيار في متن العقد، و استدلّ عنهم بأنّ الخيار بعد تمام العقد، فلا يصحّ إسقاطه قبل تمامه [1].

و الحاصل: أنّ ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف و التذكرة و استدلال الشيخ على الجواز و استدلال [2] بعض الشافعيّة على المنع يكاد يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد.

و كيف كان، فالأقوى أنّ الشرط الغير المذكور في متن العقد غير مؤثّر؛ لأنّه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق؛ لأنّ المتحقّق في السابق إمّا وعدٌ بالتزام، أو التزامٌ تبرّعيٌّ لا يجب الوفاء به، و العقد اللاحق و إن وقع مبنيّاً عليه لا يُلزمه، لأنّ الشرط إلزامٌ مستقلٌّ لا يرتبط بالتزام العقد إلّا بجعل المتكلّم، و إلّا فهو بنفسه ليس من متعلّقات الكلام العقدي مثل العوضين و قيودهما حتّى يقدّر [3] منويّاً، فيكون كالمحذوف النحوي بعد نصب القرينة، فإنّ من باع داره في حال بنائه في الواقع على عدم الخيار له لم يحصل له في ضمن بيعه إنشاء التزام بعدم الخيار و لم يُقيِّد إنشاءَه بشيءٍ. بخلاف قوله: «بعتك على أن لا خيار [لي [4]


[1] التذكرة 1: 517، و راجع المغني لابن قدامة 3: 568.

[2] لم ترد «استدلال» في «ش»، و شطب عليها في «ف».

[3] في «ش» زيادة: «شرطاً».

[4] لم يرد في «ق».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست