responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 400

بالثمن أو الأرش. فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضاً، و إلّا فقدر الأرش. و لا يرجع لو كان عالماً، و له أن يفديه كالمالك و لا يرجع به عليه. و لو اقتصّ منه فلا ردّ و له الأرش، و هو نسبة تفاوت ما بين كونه جانياً و غير جانٍ من الثمن [1]، انتهى.

و ذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب [2]. و قال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني: و لو كان المولى معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أوّلًا، فإنّ البائع إنّما يملك نقل حقّه عن رقبته بفدائه، و لا يحصل من ذمّة المعسر، فيبقى حقّ المجنيّ عليه مقدّماً على حقّ المشتري، و يتخيّر المشتري الجاهل في الفسخ، فيرجع بالثمن [معه [3]] أو مع الاستيعاب، لأنّ أرش مثل هذا جميع ثمنه. و إن لم يستوعب يرجع بقدر أرشه. و لو كان عالماً بتعلّق الحقّ [به [4]] فلا رجوع إلى أن قال: و إن أوجبت الجناية قصاصاً تخيّر المشتري الجاهل بين الردّ و الأرش، فإن اقتصّ منه احتمل تعيّن الأرش، و هو قسط قيمة ما بينه جانياً و غير جانٍ. و لا يبطل البيع من أصله [5]؛ لأنّه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه، فلم


[1] القواعد 2: 76.

[2] التذكرة 1: 540.

[3] أثبتناه من المصدر، و في «ش» بعد قوله: «بالثمن» زيادة: «و به قال أحمد و بعض الشافعيّة».

[4] من «ش» و المصدر.

[5] في المصدر زيادة: «و به قال أحمد و بعض الشافعيّة».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست