responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 401

يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض و المرتدّ. و قال أبو حنيفة و الشافعي: يرجع بجميع [ثمنه [1]]؛ لأنّ تلفه لمعنىً [2] استحقّ عليه عند البائع، فجرى إتلافه [3]، انتهى.

و قال في التحرير في بيع الجاني خطأً: و لو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من [4] رقبة العبد، فيتخيّر المشتري مع عدم علمه، فإن فسخ يرجع بالثمن؛ و كذا إن كانت الجناية مستوعبةً، و إن لم يستوعب رجع بالأرش [5]، انتهى.

و قال في أوائل البيع في هذه المسألة: و لو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبة العبد، و للمشتري الفسخ مع عدم العلم [6]، فإن فسخ رجع بالثمن، و إن لم يفسخ و استوعبت الجناية قيمته و انتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضاً، و إن لم يستوعب رجع بقدر الأرش. و لو علم المشتري بتعلّق الحقّ برقبة العبد لم يرجع بشيءٍ. و لو اختار المشتري أن يفديه جاز و رجع به على البائع مع الإذن، و إلّا فلا (7)، انتهى.


[1] في المصدر: «الثمن»، و الكلمة ساقطة من «ق».

[2] كذا في ظاهر «ق»، و في المصدر: «بمعنى»، و في «ش»: «لأمر».

[3] التذكرة 1: 465 466.

[4] في «ش» و المصدر: «عن».

[5] و (7) التحرير 1: 185 و 165.

[6] في «ش» بدل «فيتخيّر المشتري إلى مع عدم العلم»: «و للمشتري الفسخ مع عدم علمه».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست