نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 401
يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض و المرتدّ. و قال أبو حنيفة و الشافعي: يرجع بجميع [ثمنه [1]]؛ لأنّ تلفه لمعنىً [2] استحقّ عليه عند البائع، فجرى إتلافه [3]، انتهى.
و قال في التحرير في بيع الجاني خطأً: و لو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من [4] رقبة العبد، فيتخيّر المشتري مع عدم علمه، فإن فسخ يرجع بالثمن؛ و كذا إن كانت الجناية مستوعبةً، و إن لم يستوعب رجع بالأرش [5]، انتهى.
و قال في أوائل البيع في هذه المسألة: و لو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبة العبد، و للمشتري الفسخ مع عدم العلم [6]، فإن فسخ رجع بالثمن، و إن لم يفسخ و استوعبت الجناية قيمته و انتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضاً، و إن لم يستوعب رجع بقدر الأرش. و لو علم المشتري بتعلّق الحقّ برقبة العبد لم يرجع بشيءٍ. و لو اختار المشتري أن يفديه جاز و رجع به على البائع مع الإذن، و إلّا فلا (7)، انتهى.