responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 399

كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع، و المفروض: أنّه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلًا؛ لعدم كونه متموّلًا يُبذل بإزائه شيءٌ من المال، فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث [1] بعده مضموناً على البائع. إلّا أن يمنع ذلك و أنّ ضمانه على البائع موجب [2] الحكم بكون دَرَكه عليه، فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم لا مطلقاً حتّى ينفسخ العقد به، و يرجع هذا الملك الموجود الغير المتموّل إلى البائع. بل لو فرضنا حدوث العيب على وجهٍ أخرجه عن الملك فلا دليل على إلحاقه بالتلف، بل تبقى العين الغير المملوكة حقّا للمشتري و إن لم يكن ملكاً له كالخمر المتّخذ للتخليل و يأخذ الثمن أو مقداره من البائع أرشاً لا من باب انفساخ العقد.

هذا، إلّا أنّ العلّامة (قدّس سرّه) في القواعد و التذكرة و التحرير [3] و محكيّ النهاية [4] يظهر منه الأرش المستوعب في العيب المتقدّم على العقد الذي ذكرنا أنّه لا يعقل فيه استيعاب الأرش للثمن.

قال في القواعد: لو باع العبد الجاني خطأً ضَمِنَ أقلَّ الأمرين على رأيٍ، و الأرش على رأيٍ، و صحّ البيع إن كان موسراً، و إلّا تخيّر المجنيّ عليه. و لو كان عمداً وقف على إجازة المجنيّ عليه، و يضمن الأقلّ من الأرش و القيمة لا الثمن معها، و للمشتري الفسخ مع الجهل، فيرجع


[1] في «ش» زيادة: «مثل هذا».

[2] في «ش» بدل «موجب»: «بمعنى».

[3] ستأتي النصوص المنقولة عن هذه المصادر.

[4] نهاية الإحكام 2: 485 486.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست