responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 353

أنّه يمكن جعل إقراره إنشاءً [1]. و لعلّه لما اشتهر: من أنّ «مَنْ مَلِكَ شيئاً مَلِكَ الإقرار به» كما لو ادّعى الزوج الطلاق. و يدلّ عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ثمّ جاء العبد يدّعي النفقة على أيتام الرجل و أنّه رقٌّ لهم [2]. و سيجيء الكلام في [3] هذه القاعدة.

و إن كان بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين افتقر مدّعيه إلى البيّنة، و مع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادّعى عليه عِلْمَه بفسخه.

ثمّ إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدّعى للفسخ الأرش لئلّا يخرج من الحقّين، أم لا؛ لإقراره بالفسخ؟ و زاد في الدروس: أنّه يحتمل أن يأخذ أقلّ الأمرين من الأرش و ما زاد على القيمة من الثمن إن اتّفق؛ لأنّه بزعمه يستحقّ استرداد الثمن و ردّ القيمة، فيقع التقاصّ


[1] الدروس 3: 286.

[2] لم نعثر على الخبر، و قال السيّد اليزدي في حاشيته على الكتاب في الصفحة 95 ذيل قول المؤلف: «و يدلُّ عليه بعض الأخبار»: «أقول الظاهر أنّ نظره إلى ما ورد بهذا المعنى فيمن أقرّ ببيع مملوكه ثمّ جاء و ادّعى الرقية، و إلّا فلم نرَ خبراً في العتق على ما وصفه بعد الفحص، فيكون لفظ" العتق" غلطاً من النسخة أو سهواً من القلم بدلًا عن لفظ" البيع"، و أمّا ما أشرنا إليه فهو الخبر عن محمّد بن عبد اللّه الكاهلي، قال: قلت لأبي عبد اللّه: كان .. إلخ»، راجع الوسائل 13: 53، الباب 26 من أبواب بيع الحيوان، و فيه حديث واحد.

[3] في «ش» زيادة: «فروع».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست