responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 354

في القيمة [1] و يبقى قدر الأرش مستحقّاً على التقديرين [2]، انتهى.

الثانية لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت

بناءً على فوريّة الخيار ففي تقديم مدّعي التأخّر؛ لأصالة بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان، أو مدّعي عدمه؛ لأصالة صحّة الفسخ، وجهان.

و لو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتّفاق على زمان الفسخ، ففي الحكم بتأخّر العقد لتصحيح الفسخ وجهٌ، يُضعّف بأنّ أصالة تأخّر العقد الراجعة حقيقةً إلى أصالة عدم تقدّمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يُثبت وقوع الفسخ في أوّل الزمان.

و هذه المسألة نظير ما لو ادّعى الزوج الرجوع في عدّة المطلّقة و ادّعت هي تأخّره عنها.

الثالثة لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءً على فوريّته

سُمع قوله إن احتُمل في حقّه الجهل، للأصل. و قد يفصّل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلّا إذا نشأ في بلدٍ لا يعرفون الأحكام و الجهل بالفوريّة فيعذر مطلقاً؛ لأنّه ممّا يخفى على العامّة.


[1] في «ش» و المصدر: «قدر القيمة».

[2] الدروس 3: 287.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست