responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 352

ثمّ الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة؛ لأنّه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعاً.

الخامسة لو ادّعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيبٍ عنده،

حلف المشتري؛ لأصالة عدم هذه الأُمور.

و لو وُجد في المعيب عيبٌ اختلفا في حدوثه و قِدَمِه، ففي تقديم مدّعي الحدوث؛ لأصالة عدم تقدّمه كما تقدّم سابقاً في دعوى تقدّم العيب و تأخّره [1] أو مدّعي عدمه؛ لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب و الشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتّى يضمنه المشتري [2] ..

و أمّا الثالث [3]، ففيه مسائل:

الاولى لو اختلفا في الفسخ، فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه.

و في الدروس


[1] راجع الصفحة 339 340.

[2] كذا في النسخ، و لا يخفى عدم مجيء جواب «لو»، و هو «وجهان».

[3] و هو الاختلاف في الفسخ، و راجع المقسم في الصفحة 339.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست