responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 343

و لو اختلف الموكِّل و المشتري في قِدَم العيب و حدوثه، فيحلف الموكِّل على عدم التقدّم كما مرّ، و لا يُقبل إقرار الوكيل بقِدَمه؛ لأنّه أجنبيٌّ.

و إذا كان المشتري جاهلًا بالوكالة و لم يتمكّن الوكيل من إقامة البيّنة فادّعى على الوكيل بقِدَم العيب، فإن اعترف الوكيل بالتقدّم لم يملك الوكيل ردّه على الموكِّل؛ لأنّ إقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكِّل لا تُقبل إلّا بالبيّنة، فله إحلاف الموكِّل على عدم السبق؛ لأنّه لو اعترف نَفَعَ الوكيلَ بدفع الظلامة عنه، فله عليه مع إنكاره اليمين. و لو ردّ اليمين على الوكيل فحلف على السبق الزم الموكّل. و لو أنكر الوكيل التقدّم حلف ليدفع عن نفسه الحقّ اللازم عليه لو اعترف و لم يتمكّن من الردّ على الموكّل؛ لأنّه لو أقرّ ردّ عليه.

و هل للمشتري تحليف الموكِّل لأنّه مقرٌّ بالتوكيل؟ الظاهر لا؛ لأنّ دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته، و على الموكِّل يستلزم الاعتراف به. و احتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له مؤاخذةً له بإقراره [1].

ثمّ إذا لم يحلف الوكيل و نكل فحلف المشتري اليمين المردودة و ردّ العين على الوكيل، فهل للوكيل ردّها على الموكّل أم لا؟ وجهان، بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبيّنة فينفذ في حقّ الموكِّل، أو كإقرار المنكر، فلا ينفذ [2]. و نظر [3] فيه في


[1] جامع المقاصد 4: 359.

[2] القواعد 2: 78 79.

[3] في «ش»: «تنظّر».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست