responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 342

الميسيّة [1]، و تبعه في الرياض [2].

أقول: إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك، ففيه إشكالٌ. نعم، لو أُريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البيّنة، فله وجهٌ و إن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه، فيردّ الحاكم اليمين على المشتري، فيحلف [3]. و هذا أوفق بالقواعد.

ثمّ الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع، بل عن الرياض: لزوم الحلف مع الاختبار على البتّ قولًا واحداً [4]. لكن الظاهر أنّ المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم؛ إذ مع الاختبار يتمكّن من الحلف على البتّ، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، لا أنّ اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار، فافهم.

فرعٌ: لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل؛

لأنّه المالك و الوكيل نائبٌ عنه بطلت وكالته بفعل ما أُمر به، فلا عهدة عليه.


[1] لا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 659.

[2] الرياض 8: 274.

[3] مفتاح الكرامة 4: 659.

[4] الرياض 1: 540.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست