responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 344

جامع المقاصد: بأنّ كونها كالبيّنة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكِّل؛ لأنّ الوكيل معترفٌ بعدم سبق العيب، فلا تنفعه البيّنة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه، قال: اللّهمّ إلّا أن يكون إنكاره لسبق العيب استناداً إلى الأصل، بحيث لا ينافي ثبوته و لا دعوى ثبوته، كأن يقول: «لا حقّ لك عليَّ في هذه الدعوى» أو «ليس في المبيع عيبٌ يثبت لك به الردُّ عليَّ» فإنّه لا تمنع حينئذٍ تخريج المسألة على القولين المذكورين [1]، انتهى.

و في مفتاح الكرامة: أنّ اعتراضه مبنيٌّ على كون اليمين المردودة كبيّنة الرادّ، و المعروف بينهم أنّه كبيّنة المدّعى [2].

أقول: كونه كبيّنة المدّعى لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذِّب لها على الموكّل. و تمام الكلام في محلّه.

الرابعة لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته،

قُدّم قول البائع كما في التذكرة [3] و الدروس [4] و جامع المقاصد [5] لأصالة عدم حقٍّ له عليه، و أصالة عدم كونها سلعته. و هذا بخلاف ما لو ردّها بخيارٍ فأنكر كونها


[1] جامع المقاصد 4: 360.

[2] مفتاح الكرامة 4: 664 665.

[3] التذكرة 1: 541.

[4] الدروس 3: 289.

[5] جامع المقاصد 4: 361.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست