responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 331

الصحّة منه في يد المشتري، فإذا فرض أنّ صفة الصحّة لا تقابل بجزءٍ من المال في عقد المعاوضة [1]، فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة، لا يستحقّ البائع عند الفسخ قيمتها.

و الحاصل: أنّ البائع لا يستحقّ من المشتري إلّا ما وقع مقابلًا بالثمن، و هو نفس المثمن، من دون اعتبار صحّته جزءً، فكأنه باع عبداً كاتباً فقبضه المشتري ثمّ فسخ أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة [2].

ثمّ إنّ صريح جماعةٍ من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجّاناً فيما نحن فيه [3]، فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين، اقتصر في المبسوط على حكايتهما [4].

أحدهما: جواز ردّ المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث؛ لما تقدّم [5] إليه الإشارة: من أنّ أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم، في كونها غرامة تالفٍ مضمونٍ على المشتري لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا.

الثاني: أن يفسخ البيع لتعذّر إمضائه، و إلزام المشتري ببدله من


[1] في «ش» زيادة: «الربوية».

[2] في «ش» زيادة: «نعم هذا يصحّ في غير الربويين؛ لأنّ وصف الصحّة فيه يقابل بجزءٍ من الثمن فيرد المشتري قيمة العيب الحادث عنده ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصحّة».

[3] منهم العلّامة في القواعد 2: 79، و التذكرة 1: 531، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 363.

[4] المبسوط 2: 133.

[5] تقدم في الصفحة المتقدّمة.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست