responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 330

لا يُضمن وصف الصحّة بشيءٍ؛ إذ لو جاز ضمانه لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه، فيكون وصف الصحّة في كلٍّ من العوضين نظير سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال، فإذا حصل الفسخ وجب ترادّ العوضين من غير زيادةٍ و لا نقيصة؛ و لذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين، فإذا استردّ المشتري الثمن لم يكن عليه إلّا ردّ ما قابلة لا غير، فإن ردّ إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده [1] لم يكن ذلك إلّا باعتبار كون ذلك العيب مضموناً عليه بجزءٍ من الثمن، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن و وصف صحّته، فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا.

فمراد العلّامة (قدّس سرّه) بلزوم الربا: إمّا لزوم الربا في أصل المعاوضة، إذ لولا ملاحظة جزءٍ من الثمن في مقابلة صفة الصحّة لم يكن وجهٌ لغرامة بدل الصفة و قيمتها عند استرداد الثمن، و إمّا لزوم الربا في الفسخ حيث قوبل فيه الثمن بمقداره من المثمن و زيادة. و الأوّل أولى.

و ممّا ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا: بأنّ قيمة العيب الحادث غرامةٌ لما فات في يده مضموناً عليه نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه العيب، فلا ينضمّ إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن.

إذ فيه: وضوح الفرق؛ فإنّ المقبوض بالسوم إنّما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض، و العيب الحادث في [2] المبيع لا يتصوّر ضمان المشتري له إلّا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع و تلف وصف


[1] في «ش» زيادة: «كما هو الحكم في غير الربويّين إذا حصل العيب عنده».

[2] في «ق» زيادة: «ملك»، و الظاهر أنّها من سهو القلم.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست