responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 332

غير الجنس معيباً بالعيب القديم و سليماً عن الجديد، و يُجعل بمثابة التالف؛ لامتناع ردّه بلا أرش و مع الأرش.

و اختار في الدروس تبعاً للتحرير [1] الوجه الأوّل مشيراً إلى تضعيف الثاني بقوله: لأنّ تقدير الموجود معدوماً خلاف الأصل [2]. و تبعه المحقّق الثاني معلّلًا بأنّ الربا ممنوعةٌ في المعاوضات لا في الضمانات، و أنّه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام و إن كانت ربويّةً، فكما لا يعدّ هنا رباً فكذا لا يعدّ في صورة النزاع [3].

أقول: قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه و بين أرش عيب المقبوض بالسوم، فإنّه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه، و العيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري و لا يقدّر في ملك البائع إلّا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري، و المفروض عدم المقابلة بينه و بين جزءٍ من المبيع [4].

و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،

فإنّ ظاهر الغنية إسقاطه للردّ و الأرش كليهما حيث جعل المسقطات خمسة: التبرّي، و الرضا بالعيب، و ترك [5] الردّ مع العلم؛ لأنّه على الفور بلا خلافٍ. و لم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش. ثمّ ذكر حدوث العيب و قال: ليس له ها هنا إلّا الأرش. ثمّ ذكر التصرّف و حكم فيه بالأرش [6].


[1] التحرير 1: 183.

[2] الدروس 3: 288.

[3] جامع المقاصد 4: 365.

[4] العبارة في «ش» هكذا: «بين شيءٍ منه و بين صحّة البيع».

[5] في «ش» و المصدر بدل «ترك»: «تأخير».

[6] الغنية: 221 222.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست