نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 325
بل و كذا لو زال بعد العلم به قبل الردّ، و هو ظاهر التذكرة حيث قال في أواخر فصل العيوب: لو كان المبيع معيباً عند البائع ثمّ أقبضه و قد زال عيبه فلا ردَّ، لعدم موجبه. و سبق العيب لا يوجب خياراً كما لو سبق على العقد ثمّ زال قبله، بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ سقط حقّ الردّ [1]، انتهى.
و هو صريحٌ في سقوط الردّ و ظاهرٌ في سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأمّل، خصوصاً مع تفريعه في موضعٍ آخر قبل ذلك عدم الردّ و الأرش معاً على زوال العيب، حيث قال: لو اشترى عبداً و حدث في يد المشتري نكتةُ بياضٍ في عينه و وجد نكتةٌ قديمةٌ ثمّ زالت إحداهما، فقال البائع: الزائلة هي القديمة فلا ردَّ و لا أرش، و قال المشتري: بل الحادثة و لي الردّ، قال الشافعي يتحالفان .. إلى آخر ما حكاه عن الشافعي [2].
و كيف كان، ففي سقوط الردّ بزوال العيب وجهٌ؛ لأنّ ظاهر أدلّة الردّ خصوصاً بملاحظة أنّ الصبر على العيب ضررٌ هو ردّ المعيوب و هو المتلبّس بالعيب، لا ما كان معيوباً في زمانٍ، فلا يتوهّم هنا استصحاب الخيار.
و أمّا الأرش، فلمّا ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصّحة عند العقد فقد استقرّ بالعقد، خصوصاً بعد العلم بالعيب، و الصحّة إنّما حدثت في ملك المشتري، فبراءة ذمّة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليلٍ، فالقول بثبوت الأرش و سقوط الردّ قويٌّ لو لم يكن تفصيلًا