نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 326
مخالفاً للإجماع. و لم أجد من تعرّض لهذا الفرع قبل العلّامة أو بعده [1].
و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب،
فإنّه مسقطٌ للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة [2]. و لعلّه لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب، و النصّ المثبت للأرش بعد التصرّف ظاهرٌ فيما قبل العلم. و رُدّ بأنّه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب.
و الأولى أن يقال: إنّ الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش، و إنّما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب، و حيث لم يدلّ التصرّف عليه فالأصل بقاء حقّ الأرش الثابت قبل التصرّف، مع أنّ اختصاص النصّ بصورة التصرّف قبل العلم ممنوعٌ، فليراجع.
و منها: التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، كالبغل الخصيّ بل العبد الخصيّ على ما عرفت [3]، فإنّ الأرش منتفٍ لعدم تفاوت القيمة، و الردّ لأجل التصرّف.
و قد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب [4].
«نعم، هذا داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي، و هو: أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد. لكن عرفت مراراً أنّ المرجع في ذلك هي الأدلّة و لا منشأ لهذه القاعدة».