responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 326

مخالفاً للإجماع. و لم أجد من تعرّض لهذا الفرع قبل العلّامة أو بعده [1].

و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب،

فإنّه مسقطٌ للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة [2]. و لعلّه لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب، و النصّ المثبت للأرش بعد التصرّف ظاهرٌ فيما قبل العلم. و رُدّ بأنّه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب.

و الأولى أن يقال: إنّ الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش، و إنّما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب، و حيث لم يدلّ التصرّف عليه فالأصل بقاء حقّ الأرش الثابت قبل التصرّف، مع أنّ اختصاص النصّ بصورة التصرّف قبل العلم ممنوعٌ، فليراجع.

و منها: التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، كالبغل الخصيّ بل العبد الخصيّ على ما عرفت [3]، فإنّ الأرش منتفٍ لعدم تفاوت القيمة، و الردّ لأجل التصرّف.

و قد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب [4].


[1] في «ش» زيادة ما يلي:

«نعم، هذا داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي، و هو: أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد. لكن عرفت مراراً أنّ المرجع في ذلك هي الأدلّة و لا منشأ لهذه القاعدة».

[2] الوسيلة: 257.

[3] عرف في الصفحة 318.

[4] استشكل فيه الشهيدان في الدروس 3: 288، و المسالك 3: 284، و راجع مفتاح الكرامة 4: 613.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست