responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 324

و الأظهر في العرف هو المعنى الأوّل، و الأنسب بمعنى البراءة هو الثاني.

و قد تقدّم عن التذكرة المعنى الثالث [1]، و هو بعيدٌ عن اللفظ، إلّا أن يرجع إلى المعنى الأوّل. و الأمر سهلٌ.

ثمّ إنّ تبرّي البائع عن العيوب مطلقاً أو عن عيبٍ خاصٍّ إنّما يسقط تأثيره من حيث الخيار. أمّا سائر أحكامه فلا، فلو تلف بهذا العيب في أيّام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع لعموم النصّ [2].

لكن في الدروس: أنّه لو تبرّأ من عيبٍ فتلف به في زمن خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البائع، و كذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي به بعده و تلف في زمان خيار المشتري. و يحتمل الضمان؛ لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه. و أقوى إشكالًا ما لو تلف به و بعيبٍ آخر تجدَّدَ في الخيار [3]، انتهى كلامه رفع مقامه.

ثمّ إنّ هنا أُموراً يظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ و الأرش بها:

منها: زوال العيب قبل العلم به، كما صرّح به في غير موضعٍ من التذكرة [4]، و مال إليه في جامع المقاصد [5]، و اختاره في المسالك [6].


[1] تقدّم في الصفحة 322.

[2] راجع الوسائل 12: 351 و 355، الباب 5 و 8 من أبواب الخيار.

[3] الدروس 3: 283.

[4] التذكرة 1: 527 و 541.

[5] جامع المقاصد 4: 352.

[6] المسالك 3: 293.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست