responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 310

إلّا حصول الشركة [في الثوب [1]] بنسبة الصبغ و الخياطة لا مجرّد تغيّر الهيئة؛ و لذا لو تغيّر بما يوجب الزيادة كالسِّمَن لم يمنع عن الردّ قطعاً. و قد يستدلّ [2] بعد ردّ الاستدلال بتبعّض الصفقة بما ذكرناه مع دفعه [3] بظهور الأدلّة في تعلّق حقّ الخيار بمجموع المبيع لا كلّ جزءٍ منه؛ لا أقلّ من الشكّ؛ لعدم إطلاقٍ موثوقٍ به، و الأصل اللزوم.

و فيه مضافاً إلى أنّ اللازم من ذلك عدم جواز ردّ المعيب منفرداً و إن رضي البائع؛ لأنّ المنع حينئذٍ لعدم المقتضي للخيار في الجزء لا لوجود المانع عنه و هو لزوم الضرر على البائع حتّى ينتفي برضا البائع-: أنّه لا يشكّ أحدٌ في أنّ دليل هذا الخيار كغيره من أدلّة جميع الخيارات صريحٌ [4] في ثبوت حقّ الخيار لمجموع المبيع لا كلّ جزءٍ؛ و لذا لم يجوّز أحدٌ تبعيض ذي خيارٍ بين [5] أجزاءِ ما لَه فيه الخيار، و لم يحتمل هنا أحدٌ ردَّ الصحيح دون المعيب، و إنّما وقع الإشكال في أنّ محلّ الخيار هو هذا الشيء المعيوب غاية الأمر أنّه يجوز ردّ الجزء الصحيح معه إمّا لئلّا يتبعّض الصفقة عليه، و إمّا لقيام الإجماع على جواز ردّه، و إمّا لصدق المعيوب على المجموع كما تقدّم أو أنّ محلّ الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوباً و لو من حيث بعضه؟


[1] لم يرد في «ق».

[2] استدلّ به صاحب الجواهر في الجواهر 23: 248.

[3] في «ش»: «مع جوابه».

[4] في «ق»: «صريحة».

[5] في «ش» بدل «ذي خيار بين»: «ذي الخيار أجزاء».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست