responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 309

و الثاني: كما إذا باع اثنان من واحدٍ شيئاً واحداً فظهر معيباً، و أراد المشتري أن يردّ على أحدهما نصيبه دون الآخر.

و الثالث: كما إذا اشترى اثنان من واحدٍ شيئاً فظهر معيباً، فاختار أحدهما الردّ دون الآخر، و ألحق بذلك الوارثان لمشترٍ واحدٍ للمعيب.

و أمّا التعدّد في الثمن: بأن يشتري شيئاً واحداً بعضَه بثمنٍ و بعضَه الآخر بثمنٍ آخر، فلا إشكال في كون هذا عقدين، و لا إشكال في جواز التفريق بينهما.

أمّا الأوّل: فالمعروف أنّه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الردّ، بل الظاهر المصرَّح به في كلمات بعضٍ الإجماع عليه [1]؛ لأنّ المردود إن كان جزءاً مشاعاً من المبيع الواحد فهو ناقصٌ من حيث حدوث الشركة، و إن كان معيّناً فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه، و كلٌّ منهما نقصٌ يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح، فهو أولى بالمنع عن الردّ من نسيان الدابّة الطحن.

و هذا الضرر و إن أمكن جبره بخيار البائع نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيواناً فردّه المشتري بخيار الثلاثة إلّا أنّه يوجب الضرر على المشتري؛ إذ قد يتعلّق غرضه بإمساك الجزء الصحيح. و يدلّ عليه النصّ المانع عن الردّ بخياطة الثوب و الصبغ [2]، فإنّ المانع فيهما ليس


[1] صرّح به الشيخ في الخلاف 3: 110، المسألة 180 من كتاب البيوع، و السيّد ابن زهرة الحلبي في الغنية: 223، و راجع مفتاح الكرامة 4: 629 630.

[2] تدلّ عليه مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة 280.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست