responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 311

و بعبارةٍ اخرى: الخيار المسبّب عن وجود الشيء المعيوب في الصفقة نظير الخيار المسبّب عن وجود الحيوان في الصفقة في اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب الخيار [1] أم لا؟ بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الردّ [2] في ردّ المبيع [3] الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد، لكن موردها المبيع الواحد العرفي المتّصف بالعيب، نظير أخبار خيار الحيوان، و هذا المقدار لا يدلّ على حكم ما لو انضمّ المعيب إلى غيره، بل قد يدلّ كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متّصفٌ بالعيب عرفاً باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي كبعض الثوب، لا جزئه الاعتباري كأحد الشيئين الذي هو محلّ الكلام.

و منه يظهر عدم جواز التشبّث في المقام بقوله في مرسلة جميل: «إذا كان الشيء قائماً بعينه» [4] لأنّ المراد ب«الشيء» هو المعيب، و لا شكّ في قيامه هنا بعينه.

و بالجملة، فالعمدة في المسألة مضافاً إلى ظهور الإجماع ما تقدّم [5]: من أنّ مرجع جواز الردّ منفرداً إلى إثبات سلطنةٍ للمشتري


[1] في «ش»: «للخيار».

[2] راجع النصوص الواردة في الردّ، الوسائل 12: 411 419، الباب 2 و 3 و 7، و غيرها من أبواب أحكام العيوب.

[3] كذا في ظاهر «ق»، و في «ش»: البيع.

[4] تقدّمت المرسلة في الصفحة 280.

[5] قال الشهيدي (قدّس سرّه): «لم يتقدّم لهذا ذكر في السابق، و لعلّ في النسخة تقديماً و تأخيراً و كان العبارة في الأصل هكذا: فالعمدة في المسألة مضافاً إلى ما تقدّم من ظهور الإجماع أنّ مرجع .. إلخ»، هداية الطالب: 520.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست