responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 300

و أمّا ما تقدّم ممّا دلّ على أنّه يردّ معها شيئاً [1]، فهو بإطلاقه خلاف الإجماع، فلا بدّ من جعله وارداً في مقام ثبوت أصل العُقر لا مقداره.

و أمّا ما دلّ على أنّه يكسوها [2]، فقد حمل على كسوةٍ تساوي العشر أو نصفه، و لا بأس به في مقام الجمع.

ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق جواز الردّ و لو مع الوطء في الدُّبُر، و يمكن دعوى انصرافه إلى غيره، فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ. و في لحوق التقبيل و اللمس بالوطء وجهان: من الخروج عن مورد النصّ، و من الأولويّة.

و لو انضمّ إلى الحمل عيبٌ آخر، فقد استشكل في سقوط الردّ بالوطء: من صدق كونها معيبةً بالحمل، و كونها معيبةً بغيره.

و فيه: أنّ كونها معيبةً بغير الحمل لا يقتضي إلّا عدم تأثير ذلك العيب في الردّ مع التصرّف، لا نفي تأثير عيب الحمل.

ثمّ إنّ صريح بعض [3] النصوص و الفتاوى [4] و ظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب، فلو وطأ عالماً به سقط الردّ. لكن إطلاق كثيرٍ من الروايات يشمل العالم.


[1] و هي رواية عبد الرحمن المتقدّمة في الصفحة 294.

[2] تدلّ عليه صحيحة ابن مسلم المتقدّمة في الصفحة 294.

[3] و هو صريح صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصفحة 293.

[4] و هو صريح الانتصار: 439، المسألة 251، و الغنية: 222، و الدروس 3: 279، و راجع مفتاح الكرامة 4: 634.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست