نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 300
و أمّا ما تقدّم ممّا دلّ على أنّه يردّ معها شيئاً [1]، فهو بإطلاقه خلاف الإجماع، فلا بدّ من جعله وارداً في مقام ثبوت أصل العُقر لا مقداره.
و أمّا ما دلّ على أنّه يكسوها [2]، فقد حمل على كسوةٍ تساوي العشر أو نصفه، و لا بأس به في مقام الجمع.
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق جواز الردّ و لو مع الوطء في الدُّبُر، و يمكن دعوى انصرافه إلى غيره، فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ. و في لحوق التقبيل و اللمس بالوطء وجهان: من الخروج عن مورد النصّ، و من الأولويّة.
و لو انضمّ إلى الحمل عيبٌ آخر، فقد استشكل في سقوط الردّ بالوطء: من صدق كونها معيبةً بالحمل، و كونها معيبةً بغيره.
و فيه: أنّ كونها معيبةً بغير الحمل لا يقتضي إلّا عدم تأثير ذلك العيب في الردّ مع التصرّف، لا نفي تأثير عيب الحمل.
ثمّ إنّ صريح بعض [3] النصوص و الفتاوى [4] و ظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب، فلو وطأ عالماً به سقط الردّ. لكن إطلاق كثيرٍ من الروايات يشمل العالم.
[1] و هي رواية عبد الرحمن المتقدّمة في الصفحة 294.
[2] تدلّ عليه صحيحة ابن مسلم المتقدّمة في الصفحة 294.
[3] و هو صريح صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصفحة 293.
[4] و هو صريح الانتصار: 439، المسألة 251، و الغنية: 222، و الدروس 3: 279، و راجع مفتاح الكرامة 4: 634.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 300