و تفصيل ذلك: أنّه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، فإمّا أن يحدث قبل القبض، و إمّا أن يحدث بعده في زمان خيارٍ يضمن فيه البائع المبيع أعني خيار المجلس و الحيوان و الشرط و إمّا أن يحدث بعد مضيّ الخيار. و المراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير.
و أمّا الأوّل: فلا خلاف ظاهراً في أنّه لا يمنع الردّ، بل في أنّه [2] هو كالموجود قبل العقد حتّى في ثبوت الأرش فيه، على الخلاف الآتي [3] في أحكام القبض.
و أمّا الحادث في زمن الخيار: فكذلك لا خلاف في أنّه غير مانعٍ عن الردّ، بل هو سببٌ مستقلٌّ موجبٌ للردّ، بل الأرش على الخلاف الآتي [4] فيما قبل القبض بناءً على اتّحاد المسألتين، كما يظهر من بعضٍ.
[1] من هنا إلى قوله: «و استدلّ العلّامة في التذكرة على أصل الحكم» في الصفحة 304، مفقود من نسخة «ق».
[2] قال الشهيدي (قدّس سرّه): «الظاهر أنّ قوله:" في أنّه" في الموضع الثاني غلط في العبارة؛ إذ قضيّته عدم الخلاف في ثبوت الأرش فيه، و هو منافٍ لقوله:" على الخلاف" الآتي في أحكام القبض»، هداية الطالب: 513.
[3] في غير «ش»: «المتقدّم»، إلّا أنّه صحّح في «ن» بما أثبتناه. و المظنون: أنّ ما في الأصل مطابق لما في أكثر النسخ. و لعلّ المؤلّف (قدّس سرّه) كتب «أحكام القبض» قبل «القول في الخيارات»، ثمّ نضدت الأوراق كذلك.
[4] في غير «ش»: «السابق»، و الكلام فيه و فيما يأتي أيضاً نفس الكلام المتقدّم في الهامش السابق.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 301