بل معقد إجماع الغنية بعد التأمّل موافقٌ للسرائر أيضاً، حيث ذكر في الحامل: أنّه يردّ معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة [2]. و مراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقاً مدّعياً عليه الإجماع: من أنّه إذا وطأ المشتري في مدّة خيار البائع ففسخ يردّ معها العشر إن كانت بكراً و نصف العشر إن كانت ثيّباً [3]. و أمّا الانتصار فلا يحضرني حتّى أُراجعه؛ و قد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب.
و حينئذٍ فتكون مرسلة الكافي المتقدّمة [4] بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنية دليلًا على التفصيل في المسألة، كما اختاره جماعةٌ من المتأخّرين [5]، مضافاً إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدّمة المحمولة على البكر، إلّا أنّه بعيدٌ؛ و لذا نسبه الشيخ (قدّس سرّه) إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ «النصف» [6]، و في الدروس: أنّ الصدوق ذكرها بلفظ «النصف» [7].