responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 299

و ثبوت العشر في البكر [1].

بل معقد إجماع الغنية بعد التأمّل موافقٌ للسرائر أيضاً، حيث ذكر في الحامل: أنّه يردّ معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة [2]. و مراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقاً مدّعياً عليه الإجماع: من أنّه إذا وطأ المشتري في مدّة خيار البائع ففسخ يردّ معها العشر إن كانت بكراً و نصف العشر إن كانت ثيّباً [3]. و أمّا الانتصار فلا يحضرني حتّى أُراجعه؛ و قد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب.

و حينئذٍ فتكون مرسلة الكافي المتقدّمة [4] بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنية دليلًا على التفصيل في المسألة، كما اختاره جماعةٌ من المتأخّرين [5]، مضافاً إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدّمة المحمولة على البكر، إلّا أنّه بعيدٌ؛ و لذا نسبه الشيخ (قدّس سرّه) إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ «النصف» [6]، و في الدروس: أنّ الصدوق ذكرها بلفظ «النصف» [7].


[1] السرائر 2: 298.

[2] الغنية: 222.

[3] الغنية: 221.

[4] المتقدّمة في الصفحة 293.

[5] منهم: المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 337، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 288.

[6] راجع التهذيب 7: 63، ذيل الحديث 272.

[7] الدروس 3: 280، و راجع الفقيه 3: 131، الحديث 3820.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست