نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 298
هذه الأخبار مع ما دلّ على منع الوطء عن الردّ [1] بالعموم من وجهٍ، فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجِّحاً لتقييد هذه الأخبار.
و لو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدّم و بين إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى، وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقطٌ؛ لكونه رضاً بالبيع [2]، و يمكن الرجوع إلى ما دلّ على جواز الردّ مع قيام العين [3].
نعم، لو خُدش في عموم ما دلّ على المنع عن [4] الردّ بمطلق التصرّف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل الوطء لكن يبقى لزوم العُقْر ممّا لا دليل عليه إلّا الإجماع المركّب و عدم الفصل بين الردّ و العُقر، فافهم.
ثمّ إنّ المحكيّ عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشر [5]، بل عن الانتصار و الغنية: الإجماع عليه [6]. إلّا أن يدّعى انصراف إطلاق الفتاوى و معقد الإجماع كالنصوص إلى الغالب: من كون الحامل ثيّباً، فلا يشمل فرض حمل البكر بالسَّحق أو بوطء الدُّبُر؛ و لذا ادّعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيّب
[1] راجع الوسائل 12: 413، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.
[2] راجع الوسائل 12: 350 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.
[3] راجع الوسائل 12: 363، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 3.