responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 297

الثالث: مخالفته لما دلّ على كون التصرّف عموماً [1] و الوطء بالخصوص [2] مانعاً من الردّ.

الرابع: أنّ الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة: «رجلٌ باع جاريةً حُبلى و هو لا يعلم» [3] وقوع السؤال عن بيع أُمّ الولد، و إلّا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدةٌ. و يشير إليه ما في بعض الروايات المتقدّمة من قوله: «يكسوها» [4]، فإنّ في ذلك إشارةً إلى تشبّثها بالحرّية للاستيلاد، فنسب الكسوة إليها تشبيهاً [5] بالحرائر، و لم يصرّح ب«العُقْر» الذي هو جزءٌ من القيمة.

الخامس: ظهور هذه الأخبار في كون الردّ بعد تصرّف المشتري في الجارية بغير الوطء من نحو «اسقني ماءً» أو «أغلق الباب» و غيرهما ممّا قلّ أن تنفكّ عنه الجارية، و تقييدها بصورة عدم هذه التصرّفات تقييدٌ بالفرض النادر، و إنّما دعي إلى هذا التقييد في غير هذه الأخبار ممّا دلّ على ردّ الجارية بعد مدّةٍ طويلة [6] الدليل الدالّ على اللزوم بالتصرّف [7]. لكن لا داعي هنا لهذا التقييد، إذ يمكن تقييد الحمل بكونه من المولى لِتَسلم الأخبار عن جميع ذلك، و غاية الأمر تعارض


[1] راجع الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب أحكام الخيار.

[2] راجع الوسائل 12: 414 415، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.

[3] المتقدّمة في الصفحة 294.

[4] الوارد في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة في الصفحة 294.

[5] في «ش»: «تشبّهاً».

[6] راجع الوسائل 12: 411، الباب 2 من أبواب العيوب.

[7] راجع الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب أحكام الخيار.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست