نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 292
يردّها، و لكن يردّ عليه بقيمة ما نقَّصها العيب. قلت: هذا قول أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: نعم» [1].
و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «أنّه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، فيجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال: لا يردّها على صاحبها، و لكن يقوّم ما بين العيب و الصحّة، و يردّ على المبتاع، معاذ اللّه أن يجعل لها أجراً!» [2].
و رواية ميسّر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان عليٌّ لا يردّ الجارية بعيبٍ إذا وطئت، و لكن يرجع بقيمة العيب، و كان يقول: معاذ اللّه! أن أجعل لها أجراً .. الخبر» [3].
و في رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلٍ اشترى جاريةً فوطأها، ثمّ رأى فيها عيباً، قال: تُقوَّم و هي صحيحةٌ، و تُقوَّم و بها الداء، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين [4]» [5].
و ما عن حمّاد في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، يقول: «قال عليّ بن الحسين (عليه السلام): كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على عيبٍ: أنّ البيع لازمٌ، و له أرش العيب» [6] إلى
[1] الوسائل 12: 414، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3.
[2] الوسائل 12: 414، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 4.
[3] الوسائل 12: 415، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 8.