responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 291

و قد تقدّم [1] في كلام الإسكافي أيضاً: أنّ الوطء ممّا لا يمكن معه ردّ المبيع إلى ما كان عليه قبله، و يشير إليه ما سيجيء في غير واحدٍ من الروايات من قوله: «معاذ اللّه أن يجعل لها أجراً!» [2] فإنّ فيه إشارةً إلى أنّه لو ردّها لا بدّ أن يردّ معها شيئاً تداركاً للجناية؛ إذ لو كان الوطء مجرّد استيفاء منفعةٍ لم يتوقّف ردّها على ردّ عوض المنفعة، فإطلاق الأجر عليه في الرواية على طبق ما يتراءى في نظر العرف [من كون هذه الغرامة كأنّها اجرةٌ للوطء [3]].

و حاصل معناه: أنّه إذا حكمت بالردّ مع أرش جنايتها كان ذلك في الأنظار بمنزلة الأُجرة و هي ممنوعةٌ شرعاً؛ لأنّ إجارة الفروج غير جائزة. و هذا إنّما وقع من أمير المؤمنين (عليه السلام) مبنيّاً على تقرير رعيّته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع، فلا يقال: إنّ المتعة مشروعة، و قد ورد «أنّ المنقطعات مستأجراتٌ» [4] فلا وجه للاستعاذة باللّه من جعل الأُجرة للفروج. هذا ما يخطر عاجلًا بالبال في معنى هذه الفقرة، و اللّه العالم.

و كيف كان، ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفايةٌ:

ففي صحيحة ابن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجلٍ اشترى جاريةً فوقع عليها؟ قال: إن وجد فيها عيباً فليس له أن


[1] تقدّم في الصفحة 286.

[2] يجيء في الصفحة الآتية، في صحيحة ابن مسلم و رواية ميسّر.

[3] لم يرد في «ق».

[4] راجع الوسائل 14: 446، الباب 4 من أبواب المتعة، الحديث 2 و 4.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست