نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 293
غير ذلك ممّا سيجيء.
ثمّ إنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحمل، فإنّه عيبٌ إجماعاً، كما في المسالك [1]. إلّا أنّ الوطء لا يمنع من الردّ به، بل يردّها و يردّ معها العُشر أو نصفه على المشهور بينهم.
و استندوا في ذلك إلى نصوصٍ مستفيضة:
منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن رجلٍ اشترى جاريةً حُبلى و لم يعلم بحَبَلها، فوطأها؟ قال: يردّها على الذي ابتاعها منه، و يردّ عليها [2] نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها، و قد قال عليّ (عليه السلام): لا تُردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها، و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها» [3].
و رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها و له أرش العيب، و تردّ الحُبلى و يردّ معها نصف عشر قيمتها» [4]. و زاد في الكافي، قال: و في رواية اخرى: «إن كانت بكراً فعشر قيمتها، و إن كانت ثيّباً فنصف عشر قيمتها» [5].
[1] المسالك 3: 287 288، و فيه بعد بيان المقدّمة الخامسة من مقدّمات تحرير المسألة التي منها: أنّ الحمل في الأمة عيب-: «و هذه المقدّمات كلّها إجماعيّة».
[2] كذا، و في الوسائل: «معها»، و في الكافي و التهذيب و الاستبصار: عليه.
[3] الوسائل 12: 416، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأوّل، و الصفحة 414، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأوّل أيضاً.
[4] الوسائل 12: 416، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3.
[5] الكافي 5: 214، ذيل الحديث 3، و عنه في الوسائل 12: 416، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 4.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 293