responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 290

بقيام العين، فإنّ الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استُؤجر أو رُهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري، فلا ردّ.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ عدّ انعتاق العبد على المشتري مسقطاً برأسه كما في الدروس [1] لا يخلو عن شيءٍ. نعم، ذكر أنّه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرّف، و هو أيضاً لا يخلو عن شيءٍ، و الأولى ما ذكرناه.

ثمّ إنّه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز ردّه؛ للأصل، خلافاً للشيخ [2]، بل المفيد [3] (قدّس سرّهما).

«فرع»: لا خلاف نصّاً [4] و فتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب،

سواءً قلنا بأنّ مطلق التصرّف مانعٌ أم قلنا باختصاصه بالتصرّف الموجب لعدم كون الشيء قائماً بعينه، غاية الأمر كون الوطء على هذا القول مستثنى عن التصرّف الغير المغيّر للعين كما عرفت [5] من عبارة الغنية مع أنّ العلّامة (قدّس سرّه) علّل المنع في موضعٍ من التذكرة بأنّ الوطء جنايةٌ، و لهذا يوجب غرامة جزءٍ من القيمة كسائر جنايات المملوك [6].


[1] الدروس 3: 286.

[2] المبسوط 2: 131.

[3] لم نعثر عليه.

[4] راجع الوسائل 12: 414 415، الباب 4 من أبواب العيوب.

[5] راجع الصفحة 288.

[6] التذكرة 1: 526.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست