responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 234

و يشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناءً على أنّ السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد، فإنّ الشرط إنّما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط، و لا يوجب شرعيّة سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرطٍ، فإن كان إجماعٌ على السقوط بالشرط كما حكاه بعضٌ [1] قلنا به، بل بصحّة الإسقاط بعد العقد؛ لفحواه، و إلّا فللنظر فيه مجالٌ.

الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة،

فإنّ المصرَّح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذٍ [2]. و قيل بعدم السقوط بذلك استصحاباً [3]. و هو حسنٌ لو استند في الخيار إلى الأخبار، و أمّا إذا استند فيه إلى الضرر، فلا شكّ في عدم الضرر حال بذل الثمن، فلا ضرر ليتدارك بالخيار، و لو فرض تضرّره سابقاً بالتأخير فالخيار لا يوجب تدارك ذلك، و إنّما يتدارك به الضرر المستقبل.

و دعوى: أنّ حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار، مدفوعٌ بأنّ الأحكام المترتّبة على نفي الضرر تابعةٌ للضرر الفعلي، لا مجرّد حدوث الضرر في زمانٍ، و لا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى


[1] لم نعثر على حكاية الإجماع.

[2] التذكرة 1: 523.

[3] قاله السيّد الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): 131، و فيه: «و لا يسقط بإسقاطه فيها و لا بإحضار الثمن بعدها إلى أن قال: و إن حصل الشكّ به فيستصحب» و جعله في الرياض 8: 195، و مستند الشيعة 14: 400 أظهر الوجهين.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست