responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 233

مسألة يسقط هذا الخيار بأُمورٍ:

أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلاف،

و في سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان: من أنّ السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير، فلا يتحقّق إلّا بعد الثلاثة؛ و لذا صرّح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرّق إذا قلنا بكون مبدئه بعده [1] مع أنّه أولى بالجواز، و من أنّ العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في إسقاطه، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد [2].

الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد،

حكي عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد [3]، و لعلّه لعموم أدلّة الشروط.


[1] التذكرة 1: 520.

[2] في «ش»: «ضمن العقد».

[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 581، و راجع الدروس 3: 276، و جامع المقاصد 4: 302 303، و فيه بعد احتمال الصحّة-: «أنّه أظهر»، و حاشية الإرشاد (مخطوط)، الصفحة 260.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست