نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 233
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمورٍ:
أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلاف،
و في سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان: من أنّ السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير، فلا يتحقّق إلّا بعد الثلاثة؛ و لذا صرّح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرّق إذا قلنا بكون مبدئه بعده [1] مع أنّه أولى بالجواز، و من أنّ العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في إسقاطه، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد [2].
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد،
حكي عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد [3]، و لعلّه لعموم أدلّة الشروط.
[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 581، و راجع الدروس 3: 276، و جامع المقاصد 4: 302 303، و فيه بعد احتمال الصحّة-: «أنّه أظهر»، و حاشية الإرشاد (مخطوط)، الصفحة 260.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 233