responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 235

صورة التضرّر فعلًا بلزوم العقد، بأن يقال: بأنّ عدم حضور المشتري علّةٌ لانتفاء اللزوم يدور معها وجوداً و عدماً.

و كيف كان، فمختار التذكرة لا يخلو عن قوّةٍ.

الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل،

و إلّا لم يحتج إلى الأخذ به و السقوط به؛ لأنّه التزامٌ فعليٌّ بالبيع و رضاً بلزومه. و هل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفي الظنّ، فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع، أم لا يعتبر الظنّ أيضاً؟ وجوهٌ: من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلّا بالعلم، و من كون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفيّةً على الالتزام كالقول، و ممّا تقدّم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضاً نوعيّاً بالعقد و هذا من أوضح أفراده، و قد بيّنّا [1] عدم اعتبار الظنّ الشخصي في دلالة التصرّف على الرضا. و خير الوجوه أوسطها، لكنّ الأقوى الأخير.

و هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ المصرَّح به في التذكرة [2] و غيرها [3] العدم؛ للأصل و عدم الدليل.

و يحتمل السقوط؛ لدلالته على الرضا بالبيع.

و فيه: أنّ سبب الخيار هو التضرّر في المستقبل، لما عرفت: من أنّ الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر، و مطالبة الثمن لا تدلّ على التزام الضرر المستقبل حتّى يكون التزاماً بالبيع، بل مطالبة


[1] بيّنه في الصفحة 104، ذيل البحث عن مسقطيّة خيار الحيوان بالتصرّف.

[2] التذكرة 1: 523.

[3] كالدروس 3: 274، و جامع المقاصد 4: 298، و المسالك 3: 208.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست